تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
قوله : فانّه يتحقّق به أيضا : ضمير در [ فانّه ] به غصب و در [ به ] به ما لا يتموّل راجعست . قوله : و يجب ردّه على مالكه : ضمير در [ ردّه ] و [ مالكه ] به ما لا يتموّلى عود مىكند . قوله : مع عدم الماليّة : يعنى مع عدم كونه مالا . قوله : او يدّعى اطلاق المال عليه : ضمير در [ عليه ] به ما لا يتموّل راجعست . قوله : و يفرق بينه و بين المتموّل : ضمير در [ بينه ] به مال راجع است . قوله : و هو بعيد : ضمير [ هو ] به كلّ واحد من ارادة الجنس و الادّعاء راجعست . قوله : و المجنون : يعنى و الحرّ المجنون . قوله : اذا تلف تحت يده : يعنى تحت يد الغاصب . قوله : بسبب كلدغ الحيّة : كلمه [ لدغ ] بفتح لام و سكون دال و غين نقطه‌دار گزيدن حشرات از قبيل عقرب و مار را گويند . قوله : فانّه يضمن عند المصنف : ضمير در [ فانّه ] به كسى كه اين دو را نگاهداشته راجعست . قوله : كما اختاره فى الدروس : ضمير منصوبى در [ اختاره ] به ضمان راجعست . قوله : فلو ابدل المال بالحق الخ : ضمير در [ ابدل ] به مرحوم مصنف راجعست . متن : و أما من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا به ، و من