تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
قوله : و فى اشتراط اتّصاله : يعنى اتّصال اجل . قوله : اجودهما العدم : ضمير در [ اجودهما ] به قولين راجع است . متن : ( و حد العجز ) المسوغ للفسخ في المشروطة بمخالفة شرطه ، فإن شرط عليه التعجيز عند تأخير نجم عن محله ، أو إلى نجم آخر أو إلى مدة مضبوطة اتبع شرطه ، و إن أطلق فحده ( أن يؤخر نجما عن محله ) و المراد بالحد هنا العلامة ، أو السبب الدال على العجز ، لا الحد المصطلح ، و بالنجم المال المؤدي في المدة المخصوصة ، و يطلق على نفس المدة ، و بتأخيره عن محله عدم أدائه في أول وقت حلوله ، و تحديده بذلك هو الوارد في الأخبار الصحيحة . و في المسألة أقوال أخر مستندة إلى أخبار ضعيفة ، أو اعتبار غير تام ، و أما المطلقة فإذا نفذ بعض النجوم و لم يؤد قسطه فك من سهم الرقاب ، فإن تعذر استرق إن لم يكن أدى شيئا ، و إلا فبحسب ما عجز عنه ، فحد العجز المذكور يصلح له بوجهه . شرح فارسى :

[ حد عجز در مكاتب مشروط و مطلق ]

مرحوم مصنّف مىفرماين : د : حدّ عجز اينست كه قسط را از محلّش بتأخير بياندازد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ حدّ عجز ] مرتبه‌اى است كه مسوّغ و مجوّز آنست كه مولى در كتابت مشروطه عقد را فسخ كند يعنى وقتى مكاتب مشروط شرط را مخالفت كرد وى حق دارد عقد رابهم بزند لذا اگر مولى بر مملوك شرط نمود وقتى قسطى را از محلّش تا سررسيد قسط ديگر تأخير بياندازد يا به صرف تأخير از محلّش و لو به محلّ قسط ديگر نرسد يا احيانا شرط نمود