قوله : فى عدّة الاوّل : يعنى فى عدّة الزّوج الاوّل .
قوله : فظنّ انّه يرثها زوجان : ضمير فاعلى در [ ظنّ ] بمقرّ و ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير منصوبى در [ يرثها ] بزن فوت شده عود مىكند .
قوله : و هو متجه : ضمير [ هو ] به رأى مصنّف در كتاب دروس راجعست .
متن :
( و لو أقر بزوجة للميت فالربع ) إن كان المقر غير الولد ( أو الثمن ) إن كان المقر الولد . هذا على تنزيله في الزوج و على ما حققناه يتم في الولد خاصة
و غيره يدفع إليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها . و لو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها فالحاصل : أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة و ما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا ، و مع الأنثى يدفع الأقل ، و الأخ يدفع الربع و الولد الثمن كما ذكر .
فرع
[ حكم اقرار وارث به بقاء زوجه از ميت ]
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگر وارث ميّت اقرار نمود كه از ميّت زوجه باقى مانده ، پس بر مقرّ لازم است ربع يا ثمن آنچه از ميراث برده بوى بدهد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ربع را در صورتى بايد بدهد كه مقرّ فرزند ميّت نبوده و ثمن را در فرضى كه فرزند او باشد بايد به زوجه مسترد دارد .