تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قوله : فى عدّة الاوّل : يعنى فى عدّة الزّوج الاوّل . قوله : فظنّ انّه يرثها زوجان : ضمير فاعلى در [ ظنّ ] بمقرّ و ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير منصوبى در [ يرثها ] بزن فوت شده عود مىكند . قوله : و هو متجه : ضمير [ هو ] به رأى مصنّف در كتاب دروس راجعست . متن : ( و لو أقر بزوجة للميت فالربع ) إن كان المقر غير الولد ( أو الثمن ) إن كان المقر الولد . هذا على تنزيله في الزوج و على ما حققناه يتم في الولد خاصة و غيره يدفع إليها الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقديرها . و لو كان بيده أكثر من نصيب الزوجة اقتصر على دفع نصيبها فالحاصل : أن غير الولد يدفع أقل الأمرين من نصيب الزوجة و ما زاد عن نصيبه على تقديرها إن كان معه زيادة ، فأحد الأبوين مع الذكر لا يدفع شيئا ، و مع الأنثى يدفع الأقل ، و الأخ يدفع الربع و الولد الثمن كما ذكر . فرع

[ حكم اقرار وارث به بقاء زوجه از ميت ]

شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر وارث ميّت اقرار نمود كه از ميّت زوجه باقى مانده ، پس بر مقرّ لازم است ربع يا ثمن آنچه از ميراث برده بوى بدهد . شارح ( ره ) مىفرماين : ربع را در صورتى بايد بدهد كه مقرّ فرزند ميّت نبوده و ثمن را در فرضى كه فرزند او باشد بايد به زوجه مسترد دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى