و در ذيل [ و الّا ] مىفرماين :
يعنى اگر در بين معترفين دو نفر عادل نباشد تنها ميراث ثابت مىگردد چه آنكه ميراث موقوف بر عدالت نبوده بلكه مثبّت آن صرفا اعتراف مىباشد چنانچه شرح آن گذشت .
قوله : من الورثة المقرّين : كلمه [ مقرّين ] به صيغه جمع و صفتست براى [ الورثه ] .
قوله : و الميراث لازمه : يعنى لازم نسب است .
قوله : فى المعترفين : به صيغه جمع .
قوله : لانّه لا يتوقّف على العدالة : ضمير در [ لانّه ] به ميراث راجعست .
متن :
( و لو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف ) ، أي نصف ما في يده ( إن كان المقر ) بالزوج ( غير ولدها ) ، لأن نصيب الزوج مع عدم الولد النصف ( و إلا ) يكن كذلك بأن كان المقر ولدها ( فالربع ) ، لأنه نصيب الزوج معه و الضابط : أن المقر يدفع الفاضل مما في يده عن نصيبه على تقدير
وجود المقر به ، فإن كان أخا للميتة و لا ولد لها دفع النصف ، و إن كان ولدا دفع الربع . و في العبارة قصور عن تأدية هذا المعنى ، لأنه قوله : " أعطاها النصف إن كان المقر غير ولدها " يشتمل إقرار بعض الورثة المجامعين للولد كالأبوين فإن أحدهما لو أقر بالزوج مع وجود ولد ، يصدق أن المقر غير ولدها مع أنه لا يدفع النصف ، بل قد يدفع ما دونه و قد لا يدفع شيئا فإن الولد إن كان ذكرا و المقر أحد الأبوين لا يدفع شيئا مطلقا لأن نصيبه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 362
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٢