تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
راجع است . قوله : كما يجوز الرّجوع فى تدبيرها : يعنى تدبير كنيز . قوله : فيصحّ الرّجوع فيه : يعنى فى التّدبير . قوله : و الفرع لا يزيد على الاصل : مقصود از [ فرع ] تدبير ولد و از اصل تدبير مادرش مىباشد . قوله : و هو المروى : ضمير [ هو ] بقول ثانى راجعست . قوله : صحيحا عن ابان بن تغلب عن الصّادق عليه السّلام : روايت مشاراليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 78 باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از ابن محبوب از ابى ايّوب ، از ابان بن تغلب قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل دبّر مملوكه ثمّ زوّجها من رجل آخر ، فولدت منه اولادا ثمّ مات زوجها و ترك اولاده منها ؟ قال : اولاده منها كهيئتها ، فاذا مات الّذى دبّر امّهم فهم احرار قلت له : ايجوز للّذى دبّر امّهم ان يردّ فى تدبيره اذا احتاج ؟ قال : نعم . قلت : أرايت ان ماتت امّهم بعد ما مات الزّوج و بقى اولادها من الزّوج الحرّ أيجوز لسيّدها ان يبيع اولادها و ان يرجع عليهم من التّدبير ؟ قال : لا ، انّما كان له ان يرجع فى تدبير امّهم اذا احتاج و رضيت هى بذلك . قوله : و لانّه لم يباشر تدبيره : ضمير در [ لانّه ] به مولى و در [ تدبيره ] به ولد راجعست .