تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
قوله : و مقتضى قولهم : يعنى قول مشهور . قوله : فى الحاق الصغير مطلقا : يعنى ولو بدون اعتبار تصديق قوله : و الفرق بينه و بين غيره : ضمير در [ بينه ] و [ غيره ] بتولّد راجعست . قوله : مع اشتراكهما فى اعتبار التّصادق غير بين : ضمير در [ اشتراكهما ] به تولّد و غير تولّد راجعست . متن : ( و لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه ) بنسب المعترف به صغيرا ، و كذا المجنون بعد كماله ، لثبوت النسب قبله فلا يزول بالإنكار اللاحق ، و ليس له إحلاف المقر أيضا ، لأن غايته استخراج رجوعه ، أو نكوله و كلاهما الآن غير مسموع ، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذ صريحا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بانكار صغير پس از بلوغش اعتبارى نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه : اگر شخص اقرار نمود فلان طفل صغير ولد وى مىباشد و او را بوى ملحق نموديم پس از بلوغ اگر طفل نسب خود بمقرّ را انكار كند اعتبارى بر آن نمىباشد . و همچنين است مجنون پس از آنكه افاقه پيدا نموده و كامل بشود و دليل در هردو اينست كه قبل از حصول كمال بواسطه بلوغ و عقل نسب ثابت شده و طفل و ديوانه را بمقرّ ملحق نموده‌ايم پس بواسطه انكار بعدى هرگز اين امر زائل نمىشود . سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى