قوله : و مقتضى قولهم : يعنى قول مشهور .
قوله : فى الحاق الصغير مطلقا : يعنى ولو بدون اعتبار تصديق
قوله : و الفرق بينه و بين غيره : ضمير در [ بينه ] و [ غيره ] بتولّد راجعست .
قوله : مع اشتراكهما فى اعتبار التّصادق غير بين : ضمير در [ اشتراكهما ] به تولّد و غير تولّد راجعست .
متن :
( و لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه ) بنسب المعترف به صغيرا ، و كذا المجنون بعد كماله ، لثبوت النسب قبله فلا يزول بالإنكار اللاحق ، و ليس له إحلاف المقر أيضا ، لأن غايته استخراج رجوعه ، أو نكوله و كلاهما الآن غير مسموع ، كما لا يسمع لو نفى النسب حينئذ صريحا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بانكار صغير پس از بلوغش اعتبارى نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه : اگر شخص اقرار نمود فلان طفل صغير ولد وى مىباشد و او را بوى ملحق نموديم پس از بلوغ اگر طفل نسب خود بمقرّ را انكار كند اعتبارى بر آن نمىباشد .
و همچنين است مجنون پس از آنكه افاقه پيدا نموده و كامل بشود و دليل در هردو اينست كه قبل از حصول كمال بواسطه بلوغ و عقل نسب ثابت شده و طفل و ديوانه را بمقرّ ملحق نمودهايم پس بواسطه انكار بعدى هرگز اين امر زائل نمىشود .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 346
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٦