تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
مقرّ ادعايش را نموده . قوله : من هو اعلى سنّا من المقرّ : ضمير [ هو ] به [ من موصوله ] راجعست . قوله : او مساو له : ضمير در [ له ] به مقرّ عود مىنمايد . قوله : او انقص منه : ضمير در [ منه ] بمقرّ راجعست . قوله : بما لم تجر العادة بتولّده منه : يعنى مقدار نقص به اندازه‌اى است كه عادتا تولّد مقرّ له از مقرّ به اين مقدار ممكن نيست ، مثلا مقرّ سنّش 30 و مقرّ له 20 ساله است . قوله : و كذا المنفى عنه شرعا : ضمير در [ عنه ] بمقرّ راجعست . قوله : و ان كان على فراشه : ضمير در [ كان ] به منفى عنه راجع بوده و ضمير در [ فراشه ] به مقرّ راجعست . قوله : و ولد اللّعان : يعنى كولد اللّعان . قوله : و ان كان الابن يرثه : ضمير منصوبى در [ يرثه ] به مقرّ راجعست . متن : ( و يشترط التصديق ) أي تصديق المقر به للمقر في دعواه النسب ( فيما عدا الولد الصغير ) ذكرا كان أم أنثى ، ( و المجنون ) كذلك ( و الميت ) و إن كان بالغا عاقلا و لم يكن ولدا أما الثلاثة فلا يعتبر تصديقهم ، بل يثبت نسبهم بالنسبة إلى المقر به مجرد إقراره ، لأن التصديق إنما يعتبر مع إمكانه و هو ممتنع منهما و كذا الميت مطلقا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در موردى كه مقرّ به ولد صغير يا مجنون و يا ميّت نباشد در نفوذ اقرار تصديق وى شرط مىباشد يعنى مقرّ به بايد مقرّ را تصديق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 332 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى