تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
قوله : لم يلتفت اليه : ضمير در [ اليه ] بدعواى مواطاة راجعست قوله : لانّه مكذّب لها ، طاعن فيها : ضمير در [ لانّه ] به مقرّ و در [ لها ] و [ فيها ] به بيّنه راجعست . قوله : فلا يتوجّه بدعواه يمين : ضمير در [ دعواه ] بمقرّ عود مىكند متن : ( الفصل الثالث - في الإقرار بالنسب ) ( و يشترط فيه أهلية المقر ) للإقرار ، ببلوغه و عقله ( و إمكان إلحاق المقر به ) : بالمقر شرعا ( فلو أقر ببنوة المعروف نسبه ) ، أو إخوته أو غيرهما مما يغاير ذلك النسب الشرعي ، ( أو ) أقر ( ببنوة من هو أعلى سنا ) من المقر ، ( أو مساو ) له ، ( أو أنقص ) منه ( بما لم تجر العادة بتولده منه بطل ) الإقرار ، و كذا المنفي عنه شرعا كولد الزنا و إن كان على فراشه ، و ولد اللعان و إن كان الابن يرثه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :

فصل سوم مبحث اقرار به نسب

در كسى كه اقرار به نسب مىنمايد شرطست براى اقرار اهليّت داشته و الحاق مقرّ به مقرّ شرعا ممكن باشد . بنابراين اگر اقرار به فرزند بودن كسى كه نسبتش معروف است نمايد يا اعتراف به فرزندى شخصى كه از وى سنّش بيشتر يا با وى مساوى يا به مقدارى كمتر است كه از نظر عادت تولّد مقرّ له از وى ممكن نيست در تمام