تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا مستثناى از نفى تامّ مرفوع مىباشد لذا مقرّ وقتى [ تسعون ] را رفع داد معلوم مىشود كه از منفى استثناء نموده پس بعد از نفى مأة اثبات تسعين مىشود . قوله : علم انّه استثناء من المنفى : ضمير در [ انّه ] به الّا تسعون راجعست . متن : ( و لو قال : إلا تسعين ) بالياء ( فليس مقرا - 10 - 83 - 2 - 7 - 527 - 2 - 13 - 440 - 6 ) ، لأن نصب المستثنى دليل على كون المستثنى منه موجبا - 7 - 527 - 3 ، و لما كان ظاهره - 7 - 527 - 4 النفي - 13 - 440 - 7 حمل على أن حرف النفي داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء أعني - 13 - 440 - 8 مجموع المستثنى و المستثنى منه و هي - 7 - 527 - 5 " له علي مائة إلا تسعين " فكأنه قال : المقدار الذي هو مائة إلا تسعين ليس له علي أعني العشرة الباقية بعد الاستثناء - 13 - 441 - 1 . كذا قرره المصنف في شرح الإرشاد على نظير العبارة ، و غيره - 13 - 441 - 2 . و فيه - 13 - 441 - 3 نظر ، لأن ذلك - 7 - 527 - 6 - 13 - 441 - 4 لا يتم إلا مع امتناع النصب - 7 - 527 - 7 على تقدير كون المستثنى منه منفيا تاما ، لكن النصب - 13 - 441 - 5 جائز حينئذ - 7 - 528 - 1 اتفاقا و إن لم يبلغ رتبة الرفع - 13 - 441 - 6 قال ابن هشام - 7 - 528 - 2 : النصب عربي جيد . فقد قرئ به - 7 - 528 - 3 - 13 - 441 - 7 في السبع - 13 - 441 - 8 " ما فعلوه إلا قليلا - 13 - 442 - 1 " " وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ - 13 - 442 - 2 " . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخصى بگويد : ليس له علىّ مأة الّا تسعين ، وى به چيزى اقرار نكرده است . شارح ( ره ) مىفرماين :