تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
متن : ( و ) لكن ( لا بد من كونه مما يتمول ) أي يعد مالا عرفا ( لا كقشرة جوزة ، أو حبة دخن ) ، أو حنطة إذ لا قيمة لذلك عادة . و قيل : يقبل بذلك ، لأنه مملوك شرعا ، و الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية ، و لتحريم أخذه به غير إذن مالكه ، و وجوب رده . و يشكل بأن الملك لا يستلزم إطلاق اسم المال شرعا ، و العرف يأباه نعم يتجه ذلك تفسيرا للشيء ، و إن وصفه بالأوصاف العظيمة لما ذكر . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ح : لكن لازمست مقرّ به مال باشد نه همچون پوست گردو يا دانه ارزن شارح ( ره ) مىفرماين : يا حبّه گندم چه آنكه براى اين اشياء قيمتى عرفا نبوده از اين‌رو مال نمىباشند . مؤلف گويد : حاصل مقصود اينست كه : اگر مقرّ الفاظ مبهم مذكور را ابتداء نام برد و سپس آنها را باشياء مزبور يعنى دانه ارزن يا حبّه گندم تفسير كرد از او مسموع نيست چه آنكه اطلاق مال و شئ و جزيل يا عظيم باينگونه از اشياء خالى از اشكال نيست سپس شارح ( ره ) مىفرماين : بعضى از فقهاء فرموده‌اند : اگر مقرّ الفاظ مبهم را به اين اشياء تفسير كند قبول است چه آن‌كه اين اشياء شرعا مملوك بوده اگر چه عرفا ملك به حساب نميآيند ولى حقيقت شرعيّه بر عرفيّه مقدّم است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 212 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى