تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
[ ايّاه ] و [ كونه ] و [ لابيه ] به مقرّ راجع مىباشد . قوله : و غايته قيام الاحتمال : ضمير در [ غايته ] به آنچه در وجه بطلان اقرار ذكر شد راجعست . قوله : و هو كاف فى عدم الّلزوم : ضمير [ هو ] به احتمال راجع است . قوله : مع انّ ما ذكر فى توجيه اللّزوم : مقصود عبارت [ و ان كان قد علّق ثبوت الحق تا و انّما لم يؤثر ] مىباشد . قوله : بتقريب ما ذكر : مقصود عبارت [ لانّ الاقرار اخبار جازم عن حق لازم الخ ] مىباشد . متن : و كذا قولهم : إنه يصدق " كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته ، لم يكن صادقا على تقدير الشهادة " و ينعكس به عكس النقيض إلى قولنا : " كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته و إن لم يشهد " " لكن المقدم حق ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " " و قد أقر به صدقه على تقدير الشهادة " " فالتالي " و هو ثبوت المال في ذمته ، مثله " فإنه معارض بالمعلق ، و منقوض باحتمال الظاهر .

توجيه ديگرى براى لزوم اقرار در مورد بحث و جواب از آن

شرح فارسى : برخى توجيه ديگرى براى لزوم اقرار در مورد بحث يعنى تعليق اقرار بر شهادت غير نموده و فرموده‌اند : در مورد اقرار مزبور قضيه شرطيه ذيل صادق است : كلّما لم يكن المال ثابتا فى ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة .