[ ايّاه ] و [ كونه ] و [ لابيه ] به مقرّ راجع مىباشد .
قوله : و غايته قيام الاحتمال : ضمير در [ غايته ] به آنچه در وجه بطلان اقرار ذكر شد راجعست .
قوله : و هو كاف فى عدم الّلزوم : ضمير [ هو ] به احتمال راجع است .
قوله : مع انّ ما ذكر فى توجيه اللّزوم : مقصود عبارت [ و ان كان قد علّق ثبوت الحق تا و انّما لم يؤثر ] مىباشد .
قوله : بتقريب ما ذكر : مقصود عبارت [ لانّ الاقرار اخبار جازم عن حق لازم الخ ] مىباشد .
متن :
و كذا قولهم : إنه
يصدق " كلما لم يكن المال ثابتا في ذمته ، لم يكن صادقا على تقدير الشهادة " و ينعكس به عكس النقيض إلى قولنا : " كلما كان صادقا على تقدير الشهادة كان ثابتا في ذمته و إن لم يشهد " " لكن المقدم حق ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " " و قد أقر به صدقه على تقدير الشهادة " " فالتالي " و هو ثبوت المال في ذمته ، مثله " فإنه معارض بالمعلق ، و منقوض باحتمال الظاهر .
توجيه ديگرى براى لزوم اقرار در مورد بحث و جواب از آن
شرح فارسى :
برخى توجيه ديگرى براى لزوم اقرار در مورد بحث يعنى تعليق اقرار بر شهادت غير نموده و فرمودهاند :
در مورد اقرار مزبور قضيه شرطيه ذيل صادق است :
كلّما لم يكن المال ثابتا فى ذمته لم يكن صادقا على تقدير الشهادة .