تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
قوله : و هى الآجال : يعنى مقصود از [ نجوم ] مالى كه ظرف اجل معيّن مىپردازند در اينجا مقصود نبوده بلكه مراد نفس مدّت مىباشد قوله : مع اتّفاقهما على عددها : ضمير در [ اتفاقهما ] بمولى و مكاتب راجع بوده و در [ عددها ] به آجال راجعست . قوله : او فى عددها مع اتّفاقهما : ضمير در [ عددها ] به آجال و در [ عددها ] به آجال راجعست . قوله : او فى عددها مع اتّفاقهما : ضمير در [ عددها ] به آجال و در [ اتّفاقهما ] به مولى و مكاتب عود مىكند . قوله : و هو المكاتب فى الاوّل : مقصود نزاع در قدر مال الكتابة است . قوله : و المولى فى الثّانى : مراد نزاع در قدر نجوم است . قوله : مع يمينه : يعنى يمين منكر . قوله : مطلقا : در هردو صورت نزاع . متن : ( النظر الثالث في الاستيلاد ) للإماء بملك اليمين و يترتب عليه أحكام خاصة كإبطال كل تصرف ناقل للملك عنه إلى غيره غير مستلزم للعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن ، و عتقها بموت المولى قبلها مع خلو ذمته من ثمن رقبتها ، أو وفاء التركة و حياة الولد ، و غير ذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :

نظر سوم مبحث استيلاد

شارح ( ره ) ميفرمايند :