تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
قوله : من انّه كالوكيل : ضمير در [ انّه ] به مشترى راجع بوده و اين عبارت اشاره بدليل احتمال عتق مىباشد . قوله : و من انّه قبضه لنفسه : ضمير در [ انّه ] و [ لنفسه ] به مشترى و ضمير منصوبى در [ قبضه ] به مال الكتابة راجعست و اين عبارت اشاره به دليل احتمال عدم عتق مىباشد . قوله : و هو غير مستحق : ضمير [ هو ] به مشترى راجعست . قوله : ففارق الوكيل بذلك : مشاراليه [ ذلك ] قبض مشترى براى خود و قبض وكيل براى موكّل مىباشد . متن : ( و لو اختلفا في قدر مال الكتابة ، أو في ) قدر ( النجوم ) و هي الآجال إما في قدر كل أجل مع اتفاقهما على عددها ، أو في عددها مع اتفاقهما على مقدار كل أجل ( قدم قول المنكر ) و هو المكاتب في الأول ، و المولى في الثاني ( مع يمينه ) ، لأصالة البراءة من الزائد . و قيل : يقدم قول السيد مطلقا ، لأصالة عدم العتق ، إلا بما يتفقان عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : خ : اگر مولى و مكاتب در مبلغ مال الكتابة يا مقدار نجوم با هم اختلاف كردند منكر با خوردن قسم قولش مقدّم است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ نجوم ] آجال و ازمانى است كه اقساط در آن‌ها بايد پرداخته شود . و اختلاف در [ آجال ] يا به اينستكه در تعداد آنها با هم اتّفاق
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 146 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى