تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
قوله : و لو لم يتحرّر منه شئ : ضمير در [ منه ] بمكاتب مطلق راجع است . قوله : لم تصحّ الوصيّة له : ضمير در [ له ] بكلّ واحد من المطلق الّذى لم يؤدّ شيئا و المشروط راجع است . قوله : مطلقا : چه مشروط چيزى از مال الكتابةد را داده يا اداء نكرده باشد . قوله : جواز الوصيّة للمكاتب مطلقا : چه مشروط بوده و چه مطلق باشد . قوله : لانّ قبولها نوع اكتساب : ضمير در [ قبولها ] به وصيّت راجعست . قوله : و هو اهل له : ضمير [ هو ] بمكاتب راجع بوده و ضمير مجرورى در [ له ] به اكتساب راجعست . قوله : و فيه قوّة : ضمير در [ فيه ] به فرموده مصنّف ( ره ) در كتاب دروس راجعست . متن : هذا إذا كان الموصي غير المولى ، أما هو فتصح وصيته مطلقا و يعتق منه به قدر الوصية ، فإن كانت به قدر النجوم عتق أجمع ، و إن زادت فالزائد له ، و لا فرق بين كون قيمته به قدر مال الكتابة ، أو أقل ، لأن الواجب الآن هو المال ، مع احتمال اعتبار القيمة لو نقصت من الوصية فيعتق من الوصية . و له الزائد و إن لم تف بمال الكتابة ، لأن ذلك حكم القن ، و المكاتب لا يقصر عنه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : آنچه ذكر شد در موردى بود كه موصى غير از مولى باشد