تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
مشهور مطلقا وصيّت براى او صحيح نيست و مرحوم مصنّف در كتاب دروس فرموده‌اند : براى مكاتب بطور مطلق وصيّت صحيح است چه مشروط بوده و چه مطلق باشد زيرا قبول وصيّت خود نوعى از اكتساب به حساب ميآيد و مطلق مكاتب براى اين معنى اهليّت دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : در اين رأى قوّت بوده و از نظر ما قوى مىباشد . قوله : لرواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام : روايت مذكور را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج 8 ص 275 به اين شرح نقل فرموده‌اند : بزوفرى ، از احمد بن ادريس ، از احمد بن محمّد ، از عبد الرّحمن بن ابى نجران ، از عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از مولانا ابيجعفر عليه السّلام قال : قضى امير المؤمنين عليه السّلام فى مكاتب تحته حرّة ، فاوصت له عند موتها بوصيّة ، فقال اهل المرأة لا تجوز وصيّتها له ، لانّه مكاتب لم يعتق و لا يرث ، فقضى انّه يرث به حساب ما اعتق منه و يجوز من الوصيّة به حساب ما اعتق منه . و قضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه ، فاوصى له بوصيّة ، فاجاز له ربع الوصيّة و قضى فى رجل حرّ اوصى لمكاتبته و قد قضت سدس ما كان عليها فاجاز به حساب ما اعتق منها . و قضى فى وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيّة به حساب ما اعتق منه .