تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
و ورثه ابنه ما بقى . قوله : و اختاره بعض الاصحاب : ضمير منصوبى در [ اختاره ] به مفاد حديثين راجعست . قوله : و المشهور الاوّل : كه ما ترك مكاتب پس از قوتش به مولى مىرسد . متن : ( و تصح الوصية للمكاتب المطلق به حساب ما تحرر منه ) ، لرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في مكاتب كان تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقضى أنه يرث به حساب ما أعتق منه . و لو لم يتحرر منه شيء ، أو كان مشروطا لم تصح الوصية له مطلقا على المشهور . و استقرب المصنف في الدروس جواز الوصية للمكاتب مطلقا ، لأن قبولها نوع اكتساب و هو أهل له . و فيه قوة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ف : براى مكاتب مطلقى كه مقدارى از او آزاد شده وصيّت به همان حساب صحيح است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم روايت محمّد بن قيس از مولانا الباقر عليه السّلام است درباره مكاتبى كه همسر آزادى داشت و زن در وقت فوت براى او وصيّتى نموده بود . پس حضرت حكم فرمودن به اينكه به همان مقدارى كه از او آزاد شده ارث مىبرد . و اگر از مكاتب مزبور چيزى آزاد نشده يا مكاتب ، مشروط باشد بنابر