تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قوله : للباقى : يعنى باقيمانده مال الكتابة . قوله : كماله اجبار المورّث : ضمير در [ له ] بمولى راجعست . قوله : لانّه دين : ضمير در [ لانّه ] بمال الكتابة عود مىكند . قوله : فكان له اجباره على ادائه : ضمير در [ له ] به مولى و در [ اجباره ] به ولدد و در [ ادائه ] بدين عود مىنمايد . قوله : و قيل لا : يعنى مولى حق اجبار ولد را ندارد . قوله : لعدم وقوع المعامله معه : يعنى مع الولد . قوله : و فى صحيحة ابن سنان و حميل بن درّاج عن ابيعبد اللّه عليه السّلم : امّا صحيحه ابن سنان را مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج 8 ص 272 به اين شرح نقل فرموده : حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير ، از ابن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام فى مكاتب يموت و قد ادّى بعض مكاتبته و له ابن من جارية قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و ان لم يكن اشترط عليه ادّى ابنه ما بقى من مكاتبته و ورث ما بقى . و امّا صحيحه جميل : مرحوم شيخ اين روايت را به همان آدرس قبلى اينطور نقل فرموده است : حسين بن سعيد ، از ابن ابى عمير ، از جميل بن درّاج قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلم عن مكاتب يؤدّى بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك ابنا له من جارية له . فقال : ان كان اشترط عليه انّه ان عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكا و الجارية ، و ان لم يشترط عليه صار ابنه حرّا و يردّ على المولى بقيّة المكاتبة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 124 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى