شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
م : براى مال اعطائى از نظر قلّت حدّى نيست و كافيست يكى از اقساط را مولى از عهده مكاتب اسقاط نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ضمير در [ له ] به [ مؤتى ] يعنى مالى كه استحبابا مولى بمكاتب ميدهد راجعست .
و در ذيل [ قلّة ] مىنويسند :
بلكه آنچه بر آن اسم مال صادق است كفايت مىكند و در دنباله [ و يكفى الحطّ من النّجوم عنه ] مىافزايند :
زيرا حطّ و اسقاط قسط در معناى اعطاء مىباشد .
قوله : ما يطلق عليه اسم المال : ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله راجعست .
قوله : و يكفى الحطّ من النّجوم عنه : كلمه [ الحطّ ] به معناى [ اسقاط ] بوده و [ من ] جازه به معناى تبعيض مىباشد و ضمير در [ عنه ] به مكاتب رجوع مىكند .
قوله : لانّه فى معناه : ضمير در [ لانّه ] به حطّ و در [ معناه ] به اعطاء راجعست .
متن :
( و يجب على العبد القبول ) إن آتاه من عين مال الكتابة ، أو من جنسه ،
لا من غيره ، و لو أعتق قبل الإيتاء ففي وجوب القضاء ، و كونه دينا على المولى وجه رجحه المصنف في الدروس و جعله كالدين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦