تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : م : براى مال اعطائى از نظر قلّت حدّى نيست و كافيست يكى از اقساط را مولى از عهده مكاتب اسقاط نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : ضمير در [ له ] به [ مؤتى ] يعنى مالى كه استحبابا مولى بمكاتب ميدهد راجعست . و در ذيل [ قلّة ] مىنويسند : بلكه آنچه بر آن اسم مال صادق است كفايت مىكند و در دنباله [ و يكفى الحطّ من النّجوم عنه ] مىافزايند : زيرا حطّ و اسقاط قسط در معناى اعطاء مىباشد . قوله : ما يطلق عليه اسم المال : ضمير در [ عليه ] به ماء موصوله راجعست . قوله : و يكفى الحطّ من النّجوم عنه : كلمه [ الحطّ ] به معناى [ اسقاط ] بوده و [ من ] جازه به معناى تبعيض مىباشد و ضمير در [ عنه ] به مكاتب رجوع مىكند . قوله : لانّه فى معناه : ضمير در [ لانّه ] به حطّ و در [ معناه ] به اعطاء راجعست . متن : ( و يجب على العبد القبول ) إن آتاه من عين مال الكتابة ، أو من جنسه ، لا من غيره ، و لو أعتق قبل الإيتاء ففي وجوب القضاء ، و كونه دينا على المولى وجه رجحه المصنف في الدروس و جعله كالدين . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :