كه فرمودند : يوقف فان عزم الطّلاق بانت الخ .
قوله : و فى حسنة بريد عن الصّادق عليه السّلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 543 به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از عمر بن اذينه ، از بريد بن معاوية قال :
سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول فى الايلاء :
اذا آلى الرّجل ان لا يقرب امرأته و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو فى سعة ما لم تمض الاربعة اشهر ، فاذا مضت اربعة اشهر وقف فامّا ان يفيئ فيمسّها و امّا ان يعزم على الطّلاق فيخلّى عنها حتّى اذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل ان يجامعها بشهادة عدلين ، ثمّ هو احقّ برجعتها ما لم تمض الثّلاثة الاقراء .
قوله : فعلى هذا : يعنى بنابر قول قيل .
قوله : امره باحد الامرين : ضمير فاعلى در [ امره ] به حاكم و ضمير مفعولى به زوج راجع مىباشد .
قوله : منجّزا : يعنى بدون معلّق نمودن بر ، امرى
متن :
( و يزول حكم الإيلاء بالطلاق )
( البائن ) ، لخروجها عن حكم الزوجية . و الظاهر أن هذا الحكم ثابت و إن عقد عليها ثانيا في العدة ، لأن العقد لم يرفع حكم الطلاق ، بل أحدث نكاحا جديد كما لو وقع بعد العدة ، بخلاف الرجعة في الرجعي و لو كان الطلاق رجعيا خرج من حقها ، لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء العدة ، فلو راجع فيها بقي التحريم .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥