ب : محمّد بن الحسن باسنادش از محمّد بن احمد بن يحيى ، از محمّد بن الحسين ، از علىّ بن نعمان ، از سويد القلا ، از ابو بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام فى الرّجل يؤلى من امرأته فمكث اربعة اشهر ، فلم يفئ فهى تطليقة ، ثمّ يوقف ، فان فاء فهى عنده على تطليقتين و ان عزم فهى بائنة منه . ( وسائل ج 15 ص 544 )
ج : محمّد بن الحسن ، از احمد بن محمّد و علىّ بن حديد ، از جميل ، از منصور بن حازم از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : المؤلى اذا وقف فلم يفئ طلّق تطليقة بائنة . ( وسائل ج 15 ص 544 )
قوله : و لانّ شرطه الاضرار بها : ضمير در [ شرطه ] به ايلاء و در [ بها ] به زوجه راجعست .
قوله : و هو غير متصوّر هنا : ضمير [ هو ] به اضرار به زوجه راجع است و مشاراليه [ هنا ] موردى است كه ايلاءكننده خصىّ و مجبوب باشد .
متن :
( و فئته ) على تقدير وقوعه منه ( العزم على الوطء مظهرا له ) أي للعزم عليه ( معتذرا من عجزه ) ، و كذا فئة الصحيح ( لو انقضت المدة و له مانع من الوطء ) عقلي كالمرض ، أو شرعي كالحيض ، أو عادي كالتعب ، و الجوع ، و الشبع .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
10 - رجوع از ايلاء در مجبوب به اين است كه وى عزم بر وطى كرده و اين معنا را اظهار نمايد و از عجزى كه فعلا در او است عذر بياورد .
و نيز رجوع شخص صحيح از ايلاء در وقتى كه مدّت گذشته و در او مانعى از مقاربت وجود داشته باشد همين است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 58
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٨