قوله : كما لا تحصل الفئة به : ضمير در [ به ] به دخول در دبر عود مىكند كه بواسطهاش رجوع از ايلاء حاصل نمىشود .
متن :
و اعلم أن كل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا . و الفرق بين اليمين ، و الإيلاء مع اشتراكهما في أصل الحلف و الكفارة الخاصة . جواز مخالفة اليمين في الإيلاء ، بل وجوبها على وجه مع الكفارة ، دون اليمين المطلقة ، و عدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا ، أو دنيا ، أو تساوي طرفيه ، بخلاف اليمين
و اشتراطه بالإضرار بالزوجة كما علم من تعريفه فلو حلف على ترك وطئها لمصلحتها كإصلاح لبنها ، أو كونها مريضة كان يمينا ، لا إيلاء ، و اشتراطه بدوام عقد الزوجة ، دون مطلق اليمين ، و انحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة ، دون الإيلاء إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالإيلاء المذكورة في بابه .
تبصره
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
مخفى نباشد در هر مورديكه ايلاء منعقد نشود و شرائط يمين فراهم باشد احكام يمين بر آن مترتّب است .
سؤال
بين يمين و ايلاء چه فرقى است كه اگر ايلاء منعقد نشد قسم منعقد مىگردد با اينكه ايلاء نيز مصداقى از مصاديق يمين مىباشد .
جواب
ايلاء و يمين در اصل حلف و قسم با هم مشتركند ولى امتيازاتى بين آنها است كه باعث افتراقشان مىشود از جمله :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 12
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢