تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
متن : و لا من المطلقات ، و لا مطلقة ، و لا طلقت فلانة على قول مشهور لأنه ليس بصريح فيه ، و لأنه إخبار و نقله إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق و هو صيغ العقود فاطراده في الطلاق قياس ، و النص دل فيه على طالق ، و لم يدل على غيره فيقتصر عليه ، و منه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع و هو الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره منقولة إلى الإنشاء و نسبة المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : و نيز بنابر قولى جايز نيست در صيغه طلاق به جاى [ طالق ] بگويند : انت من المطلّقات يا انت مطلّقة يا طلّقت فلانة . شارح ( ره ) مىفرماين : قول مزبور ، قول مشهور از فقهاء است و دليل ايشان بر عدم جواز صيغ مذكوره اموريست كه ذيلا تشريح مى شوند : 1 - هيچ يك از عبارات مذكور در افاده معناى طلاق صريح نيستند و چنانچه قبلا گفته شد در صيغه طلاق و امثال آن لفظ صريح بايد به كار برد . 2 - الفاظ ياد شده تمام اخبار بوده نه انشاء و پرواضح است كه در كليّه عقود و ايقاعات بايد از الفاظ انشائى استفاده نمود . سؤال همانطورى كه در صيغ عقود الفاظ خبر از معناى اخبار به انشاء نقل داده شده‌اند چه اشكالى دارد كه قائل شويم الفاظ مذكور نيز از معناى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 8 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى