تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
فصل سوّم : در بيان عدد . فصل چهارم : در احكام طلاق . متن : الفصل الأول - في أركانه و هي أربعة الصيغة ، و المطلق ، و المطلقة ، و الإشهاد على الصيغة ، و اللفظ الصريح من الصيغة أنت ، أو هذه ، أو فلانة و يذكر اسمها ، أو يفيد التعيين ، أو زوجتي مثلا طالق . و ينحصر عندنا في هذه اللفظة فلا يكفي أنت طلاق و إن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل و قصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص ، و الإجماع ، و استصحابا للزوجية ، و لأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا و إن كان في اسم الفاعل شهيرا و هو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :

فصل اول مباحث اركان طلاق

اركان طلاق چهار است : 1 - صيغه . 2 - مطلّق . 3 - مطلّقه . 4 - گرفتن شاهد بر صيغه .