فصل سوّم : در بيان عدد .
فصل چهارم : در احكام طلاق .
متن :
الفصل الأول - في أركانه و هي أربعة الصيغة ، و المطلق ، و المطلقة ، و الإشهاد على الصيغة ، و اللفظ الصريح من الصيغة أنت ، أو هذه ، أو فلانة و يذكر اسمها ، أو يفيد التعيين ، أو زوجتي مثلا طالق . و ينحصر عندنا في هذه اللفظة فلا يكفي أنت طلاق و إن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل و قصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص ، و الإجماع ، و استصحابا للزوجية ، و لأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا و إن كان في اسم الفاعل شهيرا و هو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
فصل اول مباحث اركان طلاق
اركان طلاق چهار است :
1 - صيغه .
2 - مطلّق .
3 - مطلّقه .
4 - گرفتن شاهد بر صيغه .