كننده ) راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] طلاق و انقضاء عدّه مىباشد .
قوله : ليس بالعقد الذى لحقه التّحريم : ضمير در [ لحقه ] به [ عقد ] راجع بوده و مراد از اين عقد ، عقد قبلى است كه پس از آن ظهار واقع شده .
قوله : و روى انّ ذلك لا يسقطها : مشار اليه [ ذلك ] طلاق و انقضاء عدّه بوده و ضمير مؤنث در [ لا يسقطها ] به كفّاره راجع است .
مؤلّف گويد :
روايت مشار اليه را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 519 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن الحسن ، باسنادش ، از على بن جعفر :
انّه سئل اخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل ظاهر امرأته ، ثمّ طلّقها بعد ذلك به شهر او شهرين ، فتزوّجت ثمّ طلّقها الّذى تزوّجها ، فراجعها الاوّل ، هل عليه الكفّارة للظّهار الاوّل ؟
قال : نعم ، عتق رقبة او صيام او صدقة .
قوله : و لو راجع فى الرّجعة : ضمير فاعلى در [ راجع ] به [ ظهاركننده ] راجع است .
متن :
و كذا لو ظاهر من أمة هي زوجته ثم اشتراها من مولاها ، لاستباحتها حينئذ بالملك ، و بطلان حكم العقد كما بطل حكم السابق في السابق و كذا يسقط حكم الظهار لو اشتراها غيره و فسخ العقد ، ثم تزوجها المظاهر به عقد جديد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنّف مىفرمايد :
ل : و همچنين است اگر مردى كنيزى را كه همسرش بوده ظهار كند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 398
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٨