داشت پس گوسفند نزد زن توليد مثل نمود و شوهر زن را پيش از دخول طلاق داد وظيفه در اينجا چيست ؟
امام عليه السلام فرمودند : اگر وضع حمل نزد شوهر بوده پس نصف گوسفند و ولدش از آن مرد مىباشد و اگر وضع حمل نزد زن حاصل شده چيزى از اولاد مال مرد نيست و مجموع ولد تعلق بزن دارد .
قوله : فلو نما بعد العقد : ضمير فاعلى در [ نما ] به مهر راجع است .
قوله : كان النماء لها خاصة : ضمير در [ لها ] به زوجه راجعست .
قوله : لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 43 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از ابن بكير از عبيد بن زرارة قال :
قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : رجل تزوّج امرأة على ماءة شاة ثم ساق اليها الغنم ، ثمّ طلّقها قبل ان يدخل بها و قد ولدت الغنم ؟
قال : ان كانت الغنم ، حملت عنده رجع بنصفها و نصف اولادها و ان لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها و لم يرجع من الاولاد بشئ .
متن :
فإن تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ و لا شيء له في النماء ، ثم إن وجده باقيا على ملكها أجمع أخذ نصفه ، و إن وجده تالفا ، أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله ، أو قيمته .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 57
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٧