تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حمّاد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة . قوله : و هذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا : مشار اليه [ هذا ] حكم مذكور در متن است . متن : و هنا مسائل عشر الأولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد ملكا متزلزلا و يستقر بأحد أمور أربعة الدخول إجماعا ، و ردة الزوج عن فطرة ، و موته و موتها في الأشهر ، و لها التصرف فيه قبل القبض إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك ، سواء طلقها قبل الدخول أم لا و إن رجع إليه نصفه بالطلاق .

مبحث مسائل مربوط به مهر و احكام آن

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اينجا ده مسئله مىباشد :

[ مسئله اول مالك شدن زن مهر را بمجرّد عقد ]

مسئله اول بمجرّد عقد تمام مهر بملك زن در مىآيد و زن پيش از قبض
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 54 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى