محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حمّاد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
ان لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة .
قوله : و هذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا : مشار اليه [ هذا ] حكم مذكور در متن است .
متن :
و هنا مسائل عشر الأولى الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد ملكا متزلزلا و يستقر بأحد أمور أربعة الدخول إجماعا ، و ردة الزوج عن فطرة ، و موته و موتها في الأشهر ، و لها التصرف فيه قبل القبض إذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك ، سواء طلقها قبل الدخول أم لا و إن رجع إليه نصفه بالطلاق .
مبحث مسائل مربوط به مهر و احكام آن
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در اينجا ده مسئله مىباشد :
[ مسئله اول مالك شدن زن مهر را بمجرّد عقد ]
مسئله اول
بمجرّد عقد تمام مهر بملك زن در مىآيد و زن پيش از قبض