تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
آن نيست فلذا اگر كسانى كه با ايشان در يك مرتبه هستند همچون برادران و خواهران واجب النفقه بر ايشان انفاق لازم نبوده بلكه صرفا بر جدّ و جدّه واجبست . ناگفته نماند كه مادر پدر در اينجا حكم مادر و پدر مادر را دارد چنانچه مادر جدّ پدرى با ابوين جدّ و جدّه مادرى در يك حكم داخل مىباشند . قوله : و غيرها : يعنى و غير ام . قوله : مع وجوده و يساره : ضميرهاى مجرورى به اب راجع مىباشند . قوله : و مع عدمه او فقره : ضميرهاى مجرورى به اب راجع مىباشند . قوله : مع وجودها و يسارها : ضميرهاى مجرورى به ام عود مىنمايند . قوله : ثمّ على ابويها : ضمير مجرورى در [ ابويها ] به امّ عود مىنمايد . قوله : و ابيها : ضمير مجرورى به [ امّ ] راجعست . متن : و الأقرب إلى المنفق عليه في كل مرتبة من المراتب مقدم على الأبعد و إنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه أو فقره ، فالولد مقدم في الإنفاق على أبيه و أمه و إن علوا على ابنه و هكذا ، و متى تعدد من يجب عليه الإنفاق تساووا فيه و إن اختلفوا في الذكورية و الأنوثية و كذا يتساوى الغني فعلا و قوة على الأقوى فيهما .