حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 223 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از عاصم بن حميد از ابى بصير يعنى مرادى قال :
سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يوارى عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا على الامام ان يفرّق بينهما .
قوله : فهى قاطعة للاصل : ضمير [ هى ] به نصوص راجع است و مقصود از [ قاطعة ] رافعة مىباشد .
قوله : فالقول بما عليه الاصحاب متعيّن : مقصود از [ ما عليه الاصحاب ] همان رأى مشهور مىباشد .
قوله : و تظهر الفائدة : يعنى فائده و ثمره بين قول مشهور و احتمالى كه نقل شد .
قوله : فيما ذكر : مقصود از [ ما ذكر ] صورتى است كه زن از عرضه داشتن خود بمرد ساكت بماند .
قوله : و فى وجوب قضاء النفقة : يعنى زن مدعى است كه نفقه واجب شد و تو نپرداختى پس الآن قضاى آن را بايد بدهى و مرد منكر وجوب قضاء است چون اصل وجوب را منكر مىباشد .
قوله : فعلى المشهور قوله فى عدمها : ضمير در [ قوله ] به زوج و در [ عدمها ] به نفقه و قضاى آن عود مىكند .
قوله : عملا بالاصل فيهما : مقصود از [ اصل ] اصالة البرائة بوده و ضمير در [ فيهما ] به نفقه و قضاى آن عائد است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 427
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢٧