قوله : فلا نفقة لها : ضمير در [ لها ] بزوج راجعست .
متن :
و حيث كان مشروطا بالتمكين .
فلا نفقة للصغيرة التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع على أشهر القولين لفقد الشرط و هو التمكين من الاستمتاع . و قال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة لعموم وجوبها على الزوجة فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل و سيأتي الكلام على هذا الشرط .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
چون وجوب و ثبوت نفقه مشروط به تمكين زن از مرد مىباشد بنابراين براى همسرى كه صغيره است نفقه لازم نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ صغيره ] كسى است كه سنّش به حدّى نرسيده كه استمتاع از آن شرعا جايز باشد و بتوان با وى نزديكى نمود چنانچه اشهر القولين در اين مسئله همين رأى مىباشد .
و دليل اينقول آنست كه شرط نفقه يعنى تمكين مفقود و منتفى است لاجرم مشروط نيز بايد معدوم باشد .
مرحوم ابن ادريس مىفرماين :
نفقه همسريكه صغيره است نيز واجبست بدليل عموم وجوب نفقه بر زوجه ، بنابراين تخصيص دادن كبيره را بوجوب نفقه نياز به دليل دارد و به زودى درباره اين شرط صحبت خواهيم نمود .
قوله : يجوز الاستمتاع بها بالجماع : ضمير در [ بها ] به صغيره راجع است .
قوله : و هو التمكين : ضمير [ هو ] به [ الشرط ] راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 418
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٨