قوله : صار الاب اولى به : ضمير در [ به ] بطفل راجعست
قوله : و لو امتنعا معا : ضمير تثنيه به ابوين عود مىكند .
قوله : و نقل عن بعض الاصحاب وجوبها : ضمير در [ نقل ] بمصنف راجع است و در [ وجوبها ] به حضانت عود مىكند .
قوله : حيث يستلزم تركها تضييع الولد : ضمير در [ تركها ] به حضانت عود مىكند .
قوله : الا انّ حضانته حينئذ تجب كفاية : ضمير در [ حضانته ] به ولد راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين استلزام الترك تضييع الولد مىباشد .
قوله : كغيره من المضطرين : ضمير در [ كغيره ] به ولد راجع است .
قوله : و ليس فى الاخبار ما يدلّ الخ : از جمله اين اخبار خبريست كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 181 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از حسن محبوب از ابى ايّوب از فضل بن يسار از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : ايّما امرأة حرّة تزوّجت عبدا فولدت منها [ منه خ ل ] اولادا فهى احق بولدها منه وهم احرار ، فاذا اعتق الرّجل فهو احق بولده منها لموضع الاب .
متن :
النظر الثاني في النفقات و أسبابها ثلاثة : الزوجية . و القرابة البعضية و الملك .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 415
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤١٥