قوله : و قيل انّ الاخت الخ : قائل اين قول مرحوم علامه در قواعد مىباشد .
قوله : نظرا الى زيادة القرب : چنانچه اولويّت جدّه از اخوات مستند به اين امر مىباشد .
قوله : او كثرة النّصيب : همانطوريكه در عمّه و خاله چنين مىباشد زيرا عمّه دو برابر خاله ارث مىبرد .
قوله : و فيه نظر بيّن : ضمير در [ فيه ] بكلام قيل راجعست .
قوله : و مجرّد ما ذكر : مقصود از [ ما ذكر ] زيادة القرب و كثرة النصيب مىباشد .
قوله : و قيل لا حضانة الخ : قائل اينقول مرحوم ابن ادريس است .
قوله : و عموم الآية يدفعه : ضمير منصوبى در [ يدفعه ] به قول ابن ادريس راجع است .
متن :
و لو تزوجت الأم به غير الأب مع وجوده كاملا سقطت حضانتها للنص و الإجماع فإن طلقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع منها ، و هو تزويجها و اشتغالها بحقوق الزوج التي هي أقوى من حق الحضانة . و قيل : لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب و يحتاج عوده إليها إلى دليل آخر . و هو مفقود ، و له وجه وجيه لكن الأشهر الأول ، و إنما تعود به مجرد الطلاق إذا كان بائنا ، و إلا فبعد العدة إن بقي لها شيء من العدة ، و لو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا كما مر .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 408
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٠٨