تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قوله : لا مدخل لها فى الحضانة : ضمير در [ لها ] بولايت مال راجع است . قوله : و الا لكان الاب اولى من الام : كلمه [ الا ] يعنى اگر ولايت بر مال مدخليّت داشته باشد . قوله : و كذا الجدّ له : ضمير در [ له ] به اب راجع بوده و مقصود از اين عبارت جدّ پدرى مىباشد . قوله : و هى لا تدل على تقديمه على غيره من درجته : ضمير [ هى ] به آيه و ضمائر [ تقديمه ] و [ غيره ] و [ درجته ] تمام به جدّ عائد مىباشند . قوله : و بهذا جزم فى المختلف : مشار اليه [ هذا ] عدم تقديم جدّ بر اقاربى كه در درجه وى هستند مىباشد و ضمير فاعلى در [ جزم ] به علامه ( ره ) راجع است . قوله : و هو اجود : ضمير [ هو ] به فرموده علامه در مختلف راجع است . متن : فإن فقد أبو الأب أو لم نرجحه فللأقارب : الأقرب منهم إلى الولد فالأقرب على المشهور لآية أولي الأرحام ، فالجدة لأم كانت أم لأب و إن علت أولى من العمة و الخالة ، كما أنهما أولى من بنات العمومة و الخؤولة و كذا الجدة الدنيا و العمة و الخالة أولى من العليا منهن ، و كذا ذكور كل مرتبة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر پدر در قيد حيات نبود حق الحضانة طفل با ساير اقرباء است البته به اين نحو كه بايد مراعات الاقرب فالاقرب بشود يعنى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 402 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى