ايّوب بن نوح قال :
كتب اليه بعض اصحابه : كانت لى امرأة ولى منها ولد و خلّيت سبيلها ، فكتب عليه السلام المرأة احق بالولد الى ان يبلغ سبع سنين الا ان تشاء المرأة .
متن :
و الأب أحق بالذكر بعد فصاله إلى البلوغ و أحق بالأنثى بعد السبع و الأقوى أن الخنثى المشكل هنا كالأنثى استصحابا لولاية الأم الثابتة عليه ابتداء إلى أن يثبت المزيل ، و لا ثبوت له قبل السبع لعدم العلم بالذكورية التي هي مناط زوال ولايتها عنه بعد الحولين . و أصالة عدم استحقاقه الولاية قبلها هذا كله إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا من جميع الأقارب إلى أن يبلغ .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
طفل پس از آنكه از شير گرفته شد در صورتى كه مذكر باشد تا زمان بلوغش پدر بوى اولى از مادر مىباشد و همچنين است اولويّت پدر به دختر نسبت به بعد از هفت سالگى .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما اقوى اينست كه اگر طفل خنثاى مشكله بوده در اينجا حكم مؤنث را دارد .
مؤلف گويد :
يعنى پس از گرفته شدن از شير تا هفت سالگى مادر اولى از پدر بوى مىباشد و پس از هفت سالگى پدر اولى مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 396
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٦