السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 190 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از ابو على اشعرى از حسن بن على از عباس بن عامر از داود بن حسين از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال :
و الوالدات يرضعن اولادهنّ : قال : مادام الولد فى الرضاع فهو بين الابوين بالسّوية فاذا فطم فالاب احق به من الامّ فاذا مات الاب ، فالامّ احق به من العصبة و ان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم و قالت الام : لا ارضعه الا بخمسة دراهم فانّ له ان ينزعه منها الا انّ ذلك خير له و ارفق به ان يترك مع امّه .
قوله : بقاء حق الحضانة لها : ضمير در [ لها ] بامّ عود مىكند .
لعدم تلازمهما : يعنى تلازم حق الحضانة و ارضاع .
قوله : و حينئذ : مقصود حين عدم تلازمهما و بقاء حق الحضانة للام مىباشد .
قوله : و ترضعه عندها : ضمير فاعلى در [ ترضعه ] بمرضعه و ضمير مفعولى بطفل و ضمير مؤنث در [ عندها ] به امّ راجع است .
قوله : فان تعذر : ضمير در [ تعذر ] به اتيان مرضعه نزد مادر طفل راجع است .
قوله : فان تعذر جميع ذلك : مقصود از [ جميع ذلك ] اتيان مرضعه و حمل طفل نزد مرضعه مىباشد .
قوله : اتجه سقوط حقّها : يعنى حق ام .
متن :
و للمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها و غيره
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 390
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩٠