قوله : و ربّما قيّده بعض بثلاثة ايام : ضمير منصوبى در [ قيّده ] به وجوب ارضاع راجع است .
قوله : انّه حلبة واحدة : ضمير در [ انّه ] به لباء راجعست .
قوله : و انّما وجب عليها ذلك : ضمير در [ عليها ] به [ ام ] راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ارضاع لباء مىباشد .
قوله : لانّ الولد لا يعيش بدونه : يعنى بدون لباء .
قوله : و مع ذلك لا يجب عليها التبرّع به : مشار اليه [ ذلك ] وجوب ارضاع بوده و ضمير در [ عليها ] به [ امّ ] و در [ به ] به ارضاع عود مىكند .
متن :
بل بأجرة على الأب إن لم يكن للولد مال ، و إلا ففي ماله ، جمعا بين الحقين ، و لا منافاة بين وجوب الفعل ، و استحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة للمحتاج . و بذلك يظهر ضعف ما قيل بعدم استحقاقها الأجرة عليه ، لوجوبه عليها لما ، علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب . و الفرق أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل ، لا عين المال الذي يجب بذله ، و اللباء من قبيل الثاني ، لا الأول نعم يجيء على هذا : أنها لا تستحق أجرة على إيصاله إلى فمه ، لأنه عمل واجب و ربما منع من كونه لا يعيش بدونه فينقدح حينئذ عدم الوجوب و العلامة قطع في القواعد بكونه لا يعيش بدونه ، و قيده بعضهم بالغالب و هو أولى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 379
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٩