داده باشد بلكه نص بطور مطلق امر به پختن نموده كه اطلاق هم با آب و نمك به تنهائى صادق بوده و هم با اضافاتى كه ذكر شد .
قوله : من الامر بطبخها : يعنى طبخ عقيقه .
قوله : و المعتبر مسمّاه : يعنى مسمّاى طبخ .
قوله : و اقلّه ان يطبخ : ضمير در [ اقلّه ] به طبخ راجعست .
قوله : و لو اضيف اليهما : ضمير تثنيه به [ الماء و الملح ] راجع است .
قوله : الصّادق به : ضمير در [ به ] به طبخ بالماء و الملح مع الاضافة اليهما راجع است .
قوله : بل به مطلقا : ضمير در [ به ] به طبخ راجعست و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه در آن قيدى بخصوص آب و نمك يا غير آنها وجود ندارد .
[ مبحث رضاع ]
متن :
و منها : الرضاع " فيجب على الأم إرضاع اللباء بكسر اللام ، و هو أول اللبن في النتاج ، قاله الجوهري ، و في نهاية ابن الأثير : هو أول ما ، يحلب عند الولادة . و لم أقف على تحديد مقدار ما يجب منه و ربما قيده بعض بثلاثة أيام . و ظاهر ما نقلناه عن أهل اللغة أنه حلبة واحدة . و إنما وجب عليها ذلك ، لأن الولد لا يعيش بدونه ، و مع ذلك لا يجب عليها التبرع به .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :