قوله : اى بعده : يعنى بعد البلوغ .
قوله : لو ترك وليّه ختانه : ضميرهاى مجرورى در [ وليّه ] و [ ختانه ] به صبّى راجعست .
قوله : و هل يجب على الولى ذلك قبله : مشار اليه [ ذلك ] ختان بوده و ضمير مجرورى در [ قبله ] به بلوغ عود مىكند .
قوله : من عدم التكليف حينئذ : مقصود از [ حينئذ ] حين عدم بلوغ طفل مىباشد و اين عبارت دليل احتمال اوّل است .
قوله : و استلزام تأخيره الى البلوغ : ضمير در [ تأخيره ] به ختان راجع است و اين عبارت اشاره است بدليل احتمال دوّم .
قوله : عن اول وقته : ضمير در [ وقته ] به واجب مضيّق راجع است .
قوله : و فى التحرير لا يجوز تأخيره الى البلوغ : ضمير در [ تأخيره ] به ختان عود مىنمايد .
قوله : و هو دال على الثانى : ضمير [ هو ] به كلام علامه در تحرير راجع است و مقصود از [ الثانى ] احتمال دوّم مىباشد .
متن :
و يستحب خفض النساء و إن بلغن قال الصادق ( عليه السلام )
خفض النساء مكرمة و أي شيء أفضل من المكرمة
. شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : مستحب است زنان را خفض كنند اگر چه بالغ شده باشند .
مؤلف گويد :
كلمه [ خفض ] به معناى ختنه نمودن دختران و زنان باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 356
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٦