[ ذلك ] معنائى است كه براى قنزع نقل شده .
مؤلف گويد :
روايت مشار اليها را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 173 به اين شرح نقل نموده است :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : قال امير المؤمنين عليه السلام : لا تحلقوا للصبيان القنزع ، و القنزع ان يحلق موضعا و يترك موضعا .
قوله : و فى خبر آخر عن الصادق عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 174 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از جعفر بن محمد اشعرى از ابن القداح از ابى عبد اللّه عليه السلام انه كره القنزع فى رؤس الصبيان الخ .
قوله : و عنه عليه السلام قال اتى النبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 174 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سكونى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال :
اتى النّبى بصبّى يدعو له الخ .
متن :
و يجب على الصبي الختان عند البلوغ أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه و هل يجب على الولي ذلك قبله وجهان . من عدم التكليف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 354
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٤