به مقدار وزن مويها نقره تصدّق كن ، البته حلق و عقيقه را در يك مكان انجام بده .
و در خبر ديگر فرموده به مقدار وزن مويها نقره يا طلا تصدّق كن .
قوله : قال اسحق به عمّار : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 151 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از حميد بن زياد از حسن بن حماد بن عديس از اسحق بن عمار از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : باىّ ذلك نبدء ؟
فقال يحلق رأسه و يعقّ عنه و يتصدّق به وزن شعره فضة يكون ذلك فى مكان واحد .
قوله : و فى خبر آخر او ذهبا : اين خبر را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 151 به اين شرح آورده :
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از اسمعيل بن مرار از يونس از ابى بصير از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال :
سئلت عن العقيقة ، واجبة هى ؟
قال : نعم يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة و يوزن شعره فضة او ذهب يتصدّق به و يطعم قابلته ربع الشاة و العقيقة شاة او بدنة .
متن :
و يكره القنازع و هو أن يحلق من الرأس موضعا ، و يترك موضعا في أي جانب كان . روي ذلك عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، و في خبر آخر عن الصادق ( عليه السلام ) أنه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 352
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٥٢