استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة و امره ان يفرض لشبّاب قريش ، ففرض لهم ، فقال على بن الحسين عليهما السلام فاتيته فقال : ما اسمك ؟ فقلت على بن الحسين فقال ما اسم اخيك ؟ فقلت : على فقال : على و على ما يريد ابوك ان يدع احدا من ولده الّا سمّاه عليّا ثمّ فرض لى ، فرجعت الى ابى فاخبرته ، فقال : ويلى على ابن الزرقاء دبّاغة الأدم ، لو ولد لى مأة لاحببت ان لا اسمى احدا منهم الّا عليّا .
تقوله : و قال الرّضا عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 128 به اين شرح نقل نموده :
محمد بن يعقوب از عدهاى اصحاب از احمد بن محمد از بكر بن صالح از سليمان جعفرى قال :
سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول :
لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او على او الحسن او الحسين او جعفر او طالب او عبد اللّه او فاطمة من النّساء .
متن :
و تكنيته بأبي فلان إن كان ذكرا أو أم فلان إن كان أنثى . قال الباقر ( عليه السلام )
إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم
. شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ع : مستحب است براى طفل كنيه قرار دهند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه اگر مذكر باشد او را به ابو فلان ياد كرده و اگر مؤنث است به امّ فلان بخوانند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 343
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٣