قوله : بل ذلك مقيّد بما يستلزم اطلاعه على العورة : مشار اليه [ ذلك ] ما ذكروه مىباشد و ضمير در [ اطلاعه ] به كسى كه معين زن مىباشد راجع است .
قوله : اما ما لا يستلزمه من مساعدتها : ضمير فاعلى در [ لا يستلزمه ] بماء موصوله و ضمير مفعولى آن به [ اطلاع ] و ضمير مجرورى در [ مساعدتها ] به مرأة راجع است .
قوله : فتحريمه على الرّجال غير واضح : ضمير در [ تحريمه ] به [ ما لا يستلزمه ] عود مىكند .
قوله : مع امكانه : ضمير مجرورى در [ امكانه ] بزوج راجعست .
قوله : و مع عدمه يجوز لغيره : ضمير در [ عدمه ] و [ لغيره ] به زوج عائد بوده و در [ يجوز ] به تصدى امر ولادت راجع مىباشد .
قوله : فلا اصل له فى قواعد الشّرع : ضمير در [ له ] به فرق عود مىكند .
متن :
و يستحب غسل المولود حين يولد ، و الأذان في أذنه اليمنى ، و الإقامة في اليسرى ، و ليكن ذلك قبل قطع سرته ، فلا يصيبه لمم و لا تابعة ، و لا يفزع ، و لا تصيبه أم الصبيان روي ذلك عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن النبي صلى اللَّه عليه و آله "
من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، و ليقم في أذنه اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم
" . شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : مستحب است طفل را در وقت ولادتش غسل داده و اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپش بگويند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 332
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٢