قوله : لمن اخلّ بليلتها : ضمير فاعلى در [ اخلّ ] بزوج و ضمير مؤنث در [ ليلتها ] به من موصوله راجعست .
قوله : فوفىّ ثلثا : يعنى حق سه تن از زوجات را ايفاء نمود .
قوله : ثمّ عاد عليهنّ دون الرابعة بعشر : يعنى ده شب آخر ( يعنى دهه چهارم ) را باز بر سه همسر ديگرش اعاده داد و بهركدام سه شب و ثلث يكشب رسيد .
قوله : قضى لها ثلاثة عشر ليلة و ثلثا : ضمير فاعلى در [ قضى ] به زوج و در [ لها ] به همسرى كه حقّش تضييع و تفويت شده راجع است .
قوله : و باتها منفردا قضى لها عشرا خاصة : ضمير فاعلى در [ باتها ] و [ قضى ] به زوج راجع بوده و ضمير مفعولى در [ باتها ] به ده شب اخير عود مىكند و ضمير در [ لها ] به زنيكه حقّش تفويت شده بازمىگردد .
متن :
و لو طلقها قبل القضاء ، أو بعد حضور ليلتها قبل إيفائها بقي حقها في ذمته ، فإن تزوجها ، أو راجعها وجب عليه التخلص منها و إلا استقرت المظلمة في ذمته و كذا لو فارق المظلوم بها و جدد غيرها ، لأن قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة ، و لو كان الظلم بعض ليلة وجب عليه إيفاؤها قدر حقها و إكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات ، و لو شك في القدر بنى على المتيقن .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر شوهر قبل از اينكه حق تفويت شده همسرش را
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 275
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٥