قوله : و الظاهر انّ ذلك على وجه الوجوب : مشار اليه [ ذلك ] توالى هفت شب در باكره و سه شب در ثيّب مىباشد .
قوله : تزويجها دواما : ضمير مؤنث به كتابيه راجع است و مقصود از [ ان جوّزنا ] صورت استمرار و ابقاء نكاح مىباشد .
قوله : عملا بالاطلاق : يعنى اطلاق رواياتيكه وارد شده .
مؤلف گويد :
از جمله روايات مطلقه ، حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 81 به اين شرح آورده است :
محمد بن على بن الحسين باسنادش از ابن ابى عمير از جمعى و دستهاى از محمد بن مسلم قال :
قلت له : الرّجل تكون عنده المرأة ، يتزوّج اخرى ، أله ان يفضّلها ؟
قال : نعم ، ان كانت بكرا فسبعة ايام و ان كانت ثيّبا فثلاثة ايّام .
قوله : به نصف ما يختص به لو كانت حرّة : ضمير در [ به ] به ماء موصوله راجع بوده و ضمير در [ كانت ] به امه عود مىكند .
قوله : يجب عليه الخروج من عندها : ضمير در [ عليه ] بزوج و در [ عندها ] به امه راجعست .
قوله : كما يجب ذلك : مشار اليه [ ذلك ] خروج من عند الزّوجه است .
قوله : ثمّ منع من الاكمال : يعنى ثمّ منع الزّوج من اكمال الليل .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 254
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٤