نفقه را داشته باشد يعنى همچون زن حرّه خودش را در شب و روز تسليم شوهر بنمايد و از اطاعتش خارج نگردد .
قوله : حيث يسوغ : منظور موردى است كه مرد با خوف عنت و عدم تمكّن از تزويج حرّه با كنيز نكاح نمايد .
قوله : لصحيحة محمد بن مسلم : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 87 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد از صفوان از علاء از محمد بن مسلم از احد الصادقين عليهما السلام قال : سئلته عن الرّجل يتزوّج المملوكة على الحرّة ؟
قال : لا ، فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرة قسم للحرة مثلى ما يقسم للمملوكة ، قال محمد : و سئلته عن الرجل يتزوّج المملوكة ؟
فقال : لا بأس اذا اضطرّ اليه .
قوله : و له خمس : ضمير در [ له ] بزوج عائد است .
قوله : ان لم ترض بغيره : ضمير در [ لم ترض ] به زوجه حرّه و در [ بغيره ] به تفريق ليلتى راجعست .
متن :
و كذا الكتابية الحرة حيث يجوز نكاحها دواما على المشهور ، و علل بنقصها بسبب الكفر فلا تساوي المسلمة الحرة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و همچنين است زن كتابيه آزاد .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 241
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤١