عند ثلاث منهنّ فى ليالهنّ فيمسهنّ فاذا بات عند الرابعة فى ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه فى هذا اثم ؟
قال : انّها عليه ان يبيت عندها فى ليلتها ، و يظلّ عندها فى صبيحتها و ليس عليه ان يجامعها اذا لم يرد ذلك .
قوله : مع تسليم سندها : زيرا ابراهيم كرخى بغدادى كه از ابناء عجم است در رجال حالش معلوم نشده بنابراين مجهول الحال مىباشد .
قوله : هذا كلّه فى المقيم : مشار اليه [ هذا ] اختصاص وجوب قسم به شب مىباشد .
قوله : الذى معه زوجاته : ضمير در [ معه ] و [ زوجاته ] به مسافر راجع است .
قوله : فعماد القسمته : كلمه [ عماد ] به معناى مناط و ملاك مىباشد .
قوله : فى حقّه : يعنى فى حق الزوج .
قوله : ليلا كان ام نهارا : ضمير مستتر در [ كان ] به وقت النزول راجع است .
متن :
و للأمة المعقود عليها دواما حيث يسوغ نصف القسم لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : "
إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة
" . و حيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، و للحرة ليلتان ، و له خمس .
و يجب تفريق ليلتي الحرة لتقع من كل أربع واحدة إن لم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩