قوله : يعتبر الفورية حينئذ : يعنى حين زوال المانع .
متن :
و لا يشترط فيه الحاكم ، لأنه حق ثبت فلا يتوقف عليه كسائر الحقوق ، خلافا لابن الجنيد رحمه اللَّه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در جواز فسخ بواسطه عيوب حاكم و اذن از وى شرط نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اينحكم آنست كه : خيار حقى است كه براى صاحبش جعل و قرار داده شده و ارتباطى به حاكم ندارد از اينرو جواز اعمالش موقوف بر اذن يا اجازه وى نمىباشد همانطورى كه استفاده از سائر حقوق همين حكم را دارا هستند .
البته در اينحكم مرحوم ابن جنيد مخالفت كرده و اذن حاكم را شرط دانسته است .
قوله : و لا يشترط فيه الحاكم : ضمير در [ فيه ] به فسخ بواسطه عيوب راجع است .
قوله : لانّه حق : ضمير در [ لانّه ] به حق خيار راجعست
قوله : فلا يتوقف عليه : ضمير در [ يتوقف ] به حق و در [ عليه ] به حاكم راجعست .
قوله : كسائر الحقوق : نظير حق الحضانت و حق الشفعة و حق التحجير و امثال اين امور .
متن :
و ليس الفسخ بطلاق فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق و لا يعد في الثلاث ، و لا يطرد معه تنصيف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٨