عليه السلام قال :
قال : فى الرّجل اذا تزوّج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل او بياضا او جذاما انّه يردها ما لم يدخل بها .
( تهذيب طبع جديد ج 7 ص 427 حديث 13 )
2 - محمد بن يعقوب از ابى على اشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان بن يحيى از عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه از ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
المرأة ترد من اربعة اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها فاذا وقع عليها فلا .
( تهذيب طبع جديد ج 7 ص 427 حديث 14 )
و اما وجه حجت نبودن ايندو روايت آنست كه مورد آنها عيوب حادث در زن مىباشد در حالى كه بحث ما در مطلق زوجين مىباشد .
قوله : و له وجه : ضمير در [ له ] به توقف راجعست .
متن :
و قيل و القائل الشيخ : لو بان الزوج خنثى فلها الفسخ ، و كذا العكس .
و يضعف بأنه إن كان مشكلا فالنكاح باطل و لا يحتاج رفعه إلى الفسخ ، و إن كان محكوما بذكوريته بإحدى العلامات الموجبة لها فلا وجه للفسخ ، لأنه كزيادة عضو في الرجل ، و كذا لو كان هو الزوجة و حكم بأنوثيتها ، لأنه حينئذ كالزيادة في المرأة و هي غير مجوزة للفسخ على التقديرين .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١