[ بعضه ] به مسمّى عود مىكند .
قوله : و على الآخر : يعنى و على القول الآخر .
قوله : يجب بنسبة من مهر المثل : ضمير در [ بنسبة ] به مقبوض راجعست .
متن :
و لا تقدير في المهر قلة ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة ، و لا كثرة على المشهور لقوله تعالى وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً و هو المال العظيم ، و في القاموس : القنطار بالكسر وزن أربعين أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو ألف دينار ، أو ألف و مائتا أوقية من ذهب ، أو فضة ، أو سبعون ألف دينار ، أو ثمانون ألف درهم ، أو مائة رطل من ذهب ، أو فضة ، أو ملء مسك ثور ذهبا ، أو فضة ، و في صحيحة الوشاء عن الرضا ( عليه السلام )
لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا ، و لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، و الذي جعله لأبيها فاسدا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
براى مهر در جانب قلّت و طرف كثرت اندازهاى نمىباشد .
شارح ( ره ) بعد از [ قلّة ] مىفرماين :
البته بحدّى نرسد كه از درجه قيمت ساقط گردد همچون يك حبّه گندم كه در اين صورت مهر قرار دادنش صحيح نيست .
و بعد از [ و لا كثرة ] مىفرماين :
اين رأى مشهور بوده و دليل ايشان دو امر است :
1 - آيه شريفه كه مىفرمايد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 15
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥