تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ادعاى وى را كه با ظاهر موافق است بر مدعاى مرد كه اصل بر طبقش مىباشد مقدّم مىكنند . قوله : و انّما يكون عوضا الخ : ضمير در [ يكون ] به مهر المثل راجع است و اين عبارت اشاره است به جواب از استدلال دوّم مرحوم علامه . قوله : او فى مواضع خاصة : نظير زن مفوضة البضع . متن : و لو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر نزاع مزبور قبل از دخول باشد هيچ ترديد و اشتباهى در حكم نبوده و بدون شك بايد قول مرد مقدم باشد چه آنكه اصل با مرد بوده و ظاهرى كه قابل اعتماد بوده مطابق با ادعاى زن نمىباشد . قوله : فلا اشتباه فى تقديم قوله : يعنى قول زوج . متن : و لو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ، لتطابق الأصل و الظاهر عليه ، إذ الأصل عدم التسمية و هو موجب له حينئذ ، و الظاهر تسميته ، و عدم قبوله قبله لأصالة البراءة ، و عدم التسمية كان حسنا . نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدم قول الزوج مطلقا . و مثله ما لو اختلفا في أصل المهر ، أو ادعت الزوجة مهرا و لم