ادعاى وى را كه با ظاهر موافق است بر مدعاى مرد كه اصل بر طبقش مىباشد مقدّم مىكنند .
قوله : و انّما يكون عوضا الخ : ضمير در [ يكون ] به مهر المثل راجع است و اين عبارت اشاره است به جواب از استدلال دوّم مرحوم علامه .
قوله : او فى مواضع خاصة : نظير زن مفوضة البضع .
متن :
و لو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر نزاع مزبور قبل از دخول باشد هيچ ترديد و اشتباهى در حكم نبوده و بدون شك بايد قول مرد مقدم باشد چه آنكه اصل با مرد بوده و ظاهرى كه قابل اعتماد بوده مطابق با ادعاى زن نمىباشد .
قوله : فلا اشتباه فى تقديم قوله : يعنى قول زوج .
متن :
و لو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ، لتطابق الأصل و الظاهر عليه ، إذ الأصل عدم التسمية و هو موجب له حينئذ ، و الظاهر تسميته ، و عدم قبوله قبله لأصالة البراءة ، و عدم التسمية كان حسنا .
نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية ، قدم قول الزوج مطلقا .
و مثله ما لو اختلفا في أصل المهر ، أو ادعت الزوجة مهرا و لم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 140
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٠