قوله : فيكون المهر فى مقابلها : ضمير در [ مقابلها ] به منافع بضع راجعست .
قوله : و يكون تعلّق الوطى الاوّل به : ضمير در [ به ] به مهر راجعست .
قوله : كتعلّق غيره : ضمير در [ غيره ] به وطى اوّل راجع است .
قوله : فلو دخل بها كرها : ضمير فاعلى در [ دخل ] به زوج و ضمير مجرورى در [ بها ] به زوجه راجعست .
قوله : لانّه قبض فاسد : يعنى دخول از روى كراهت قبض فاسد محسوب مىشود .
قوله : فلا يترتب عليه اثر الصحيح : ضمير در [ عليه ] به دخول از روى كراهت راجعست و مقصود از [ الصحيح ] قبض صحيح مىباشد .
قوله : و لاصالة البقاء : يعنى بقاء حق امتناع .
قوله : مع احتمال عدمه : يعنى عدم بقاء امتناع .
متن :
التاسعة - إذا زوج الأب ولده الصغير الذي لم يبلغ و يرشد و للولد مال يفي بالمهر ففي ماله المهر ، و إلا يكن له مال أصلا ففي مال الأب ، و لو ملك مقدار بعضه فهو في ماله ، و الباقي على الأب ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، و نسبه في التذكرة إلى علمائنا و هو يشعر بالاتفاق عليه ، ثم اختار أن ذلك مع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٧